للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعرف فيه حكم للشرع فإنه يمسك ويحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه (١) .

[باب حد الزنا واللواط]

وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية (٢) .

ونقل ابن منصور: لا نفي إلا للزاني والمخنث، قال القاضي: نفيه دون سنة، واحتج به الشيخ تقي الدين، وبنفي عمر لنصر بن حجاج (٣) .

ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد، وهل يلحقه نسبه؟ على روايتين، قال الشيخ تقي الدين: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده (٤) .

أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه بلا نزاع إن كان عالما، وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب، إن كان يجهله مثله فلا حد عليه، وقال الشيخ تقي الدين (٥) .

لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما، وعنه تحد المرأة، وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول (٦) .


(١) اختيارات (٢٩٥) ، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٢) الإنصاف (١٠/ ١٧١) ، ف (٢/ ٣٦٠) .
(٣) إنصاف (١٠/ ١٥٠) ، ف (٢/ ٣٦١) .
(٤) إنصاف (١٠/ ٢٤٣) ، ف (٢/ ٣٦١) .
(٥) إنصاف (١٠/ ٢٤٣) ، ف (٢/ ٣٦٢) .
(٦) إنصاف (١٠/١٨٣) ، ف (٢/٣٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>