للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب واختيار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه (١) .

[باب نواقض الوضوء]

وإن كانت (النجاسات) من غير السبيلين لم ينقض إلا كثيرها، واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا (٢) .

ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال، واختار الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره (٣) .

من النواقض أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا (٤) .

وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس، ولا ينتقض إذ لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس اهـ (٥) .

ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين (٦) .


(١) الإنصاف (١/ ١٩٠) وللفهارس العامة والتقريب (٢/ ٣٧) .
(٢) الإنصاف (١/ ١٩٧) قال هنا مطلقا وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .
(٣) الإنصاف (١/ ١٩٩) فيه زيادة وللفهارس العامة (٢/ ٣٨) .
(٤) الإنصاف (١/ ٢١١) وللفهارس العامة (٢/ ٣٨) .
(٥) الإنصاف (١/ ٢١٥) فيه زيادة وللفهارس العامة (٢/ ٣٨) .
(٦) مختصر الفتاوى (٣٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>