للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحًا، لأن الله تعالى إنما يبيح الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [٩٣/٥] الآية ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على معصية، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش، ومن أكل من الطيبات، ولم يشكر فهو مذموم، قال تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ *} [٨/١٠٢] أي عن الشكر عليه (١) .

وأما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها من ذوات الأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنها صيد وأمر بأكلها" رواه أهل السنن وصححه الترمذي. قالوا: ليس لها ناب، لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها (٢) .

وفي كلب الماء نزاع، الأولى تركه (٣) .

وسنور أهلي. قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا:


(١) اختيارات (٣٢١) ، ف (٢/ ٣٩٨) فيه زيادة.
(٢) مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .
(٣) مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>