للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرقة إن كانت من جهتها فهي كإتلاف البائع. فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى (١) .

[باب وليمة العرس]

الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث، وقاله القاضي في «الجامع» .

وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر (٢) .

تستحب الوليمة بالعقد ... وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول (٣) .

ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول (٤) .

والإجابة إليها واجبة. وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله (٥) .

قال في الترغيب والبلغة: إن علم حضور الأرذال ومَنْ مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته. قال الشيخ تقي الدين على هذا القول: لم أره لغيره من أصحابنا. قال: وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشتراط الحل وعدم المنكر. فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن


(١) اختيارات ٢٤٠ ف ٢/ ٢٩٦.
(٢) اختيارات ٢٤٠، ٢٤١ ف ٢/ ٢٩٦.
(٣) إنصاف ٨/ ٣١٧ ف ٢/ ٢٩٦.
(٤) اختيارات ٢٤٠ ف ٢/ ٢٩٦.
(٥) إنصاف ٨/ ٣١٨ ف ٢/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>