للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]]

والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو ما أبرأ الذمة. فقولهم: بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء؛ لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخرة وقال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [٣٣/٤٧] الإبطال هو إبطال الثواب ولا يُسَلَّم بطلانه جميعه؛ بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله (١) .

[[إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]]

قال لي شيخنا: أنا ألتزم أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [١٠٣/٦] هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها (٢) .


(١) اختيارات ص ١١١ ف ٢/٧.
(٢) حادي ٢٨٨، ٢٩٩ ف ٢/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>