للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه (١) .

والولاية لها ركنان، القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم والعدل في تنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى (٢) .

وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا (٣) .

وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما سؤال يوسف قوله: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} [٥٥/١٢] فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم، ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتأويل الرؤيا ما يئول إليه حال الناس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه.

وأيضا: فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة، وقد يقال: هذا شرع من قبلنا.


(١) اختيارات (٣٣٢) ، ف (٢/ ٤١٤) .
(٢) اختيارات (٣٣٢) ، ف (٢/ ٤١٤) .
(٣) فروع (٦/ ٤٢٣) واختيارات (٣٣٢) ، ف (٢/ ٤١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>