للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقلد العامي من ظنه عالما، فإن جهل عدالته فوجهان، وميتا في الأصح، والعامي يخبر فقط، فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه، لا مفتيا (١) .

وله رد الفتيا إذا كان بالبلد قائم مقامه، وإلا لم يجز، وإن كان معروفا عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم، وقال شيخنا: الأظهر لا يجب في التي قبلها (٢) .

فائدة: يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعًا، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعًا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه إجماعًا، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله (٣) .


(١) فروع (٦/ ٤٢٨) ، ف (٢/ ٤١١) .
(٢) فروع (٦/ ٤٣٣) وإنصاف (١١/ ١٩٠) ، ف (٢/ ٤١١) وعبارة الإنصاف: الأظهر لا يجوز في التي قبلها.
(٣) إنصاف (١١/ ١٧٩) ، ف (٢/ ٤١١) ويأتي هذا في القضاء أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>