للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه، لأنه ثبت على أحدهما لا بعينه كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه (١) .

وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أن يكون أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة (٢) .

[باب العاقلة وما تحمله]

ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة عليهم.

والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين، أو أهل الدين الذي انتقل إليه (٣) .

وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء (٤) .

ومن أبرأ جانيا حرا جنايته على عاقلته إن قلنا تجب الدية على العاقلة تحملا وعليه ابتداء، أو عبدا إن قلنا جنايته في ذمته صح، مع أنه يتوجه الصحة مطلقا، وهو وجه بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقا، وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس، فتختلف باختلاف الاصطلاحات (٥) .


(١) اختيارات (٢٩٤) ، ف (٢/٣٥٤) .
(٢) اختيارات (٢٩٤) ، ف (٢/ ٣٥٤) .
(٣) اختيارات (٢٩٥) ، ف (٢/ ٣٥٤) .
(٤) اختيارات (٢٩٤) ، ف (٢/ ٣٥٤) .
(٥) الاختيارات (٢٩٣) ، ف (٢/ ٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>