للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه

وذكر الشيخ في فتاويه: إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه.

وإن أبينت فالظاهر يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد. ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا.

وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت (١) .

أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاء عتق إجماعًا.

وقد ذكر عند عدم ذلك كله موالاته، ومعاقدته، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان. وهو رواية عن أحمد (٢) .

وقيل يرث عبد سيده عند عدم الورثة واختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

ولو قال السيد لعبده: أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الإرث.


(١) الآداب ج ١/ ١٢٨ ف ٢/ ٢٧٢.
(٢) اختيارات ١٩٥ فروع ج ٥/ ٣ وقال: اختاره شيخنا ف ٢/ ٢٧٢.
(٣) إنصاف ٧/ ٣٠٣ ف ٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>