للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه (١) .

فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر (٢) .

[باب السواك وسنن الوضوء]

السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.

وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم (٣) .

وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره (٤) ؟

وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا (٥) .

ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره (٦) .

وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ


(١) الزركشي (١/ ٢٢٨) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٢) الإنصاف (١/ ١١٤) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤)
(٣) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٤) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٥) الفروع (١/ ١٢٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٦) الفروع (١/ ١٢٨) ف (٢/ ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>