للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: السكوت، قال القاضي: فإن قرئ عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه إقرار، لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وإمضاء له، فجاز أن يقول: أخبرني، وحدثني، كما لو أقر به، والأحوط أن يقول له: هو كما قرأته أو قرئ عليك، فإذا قال: «نعم» حدث به عنه.

قال شيخنا: قلت: الجواب بنعم عندنا صريح، ولهذا ينعقد به النكاح، فصح أن يقول: حدثني، وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثني وأخبرني (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا روى بالإجازة ... ]]

إذا روى بالإجازة أن يقول: أجاز لي، أو حدثني أو أخبرني إجازة، ولا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني، مطلقًا. ذكره ابن عقيل (٢) .

فصل

ويقول في الإجازة: حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل: «إجازة» لم يجز، وجوزه قوم.

قال شيخنا: قلت: كان يفعله أبو نعيم الأصبهاني (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

في رواية صالح: قلت: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا أو كذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروي ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا، قلت: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره


(١) المسودة ص ٢٨٦، ٢٨٧ ف ٢/٩.
(٢) المسودة ص ٢٨٥ ف ٢/٩.
(٣) المسودة ص ٢٨٨ ف ٢/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>