للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة، فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام ولا يتم القراءة لأنه مسبوق (١) .

[باب صلاة أهل الأعذار]

قال ابن القيم رحمه الله: فائدة في صحيح البخاري ما انفرد به من رواية عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا قال: «إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» .

قلت: اختلف العلماء هل قوله: «من صلى قاعدا» في الفرض، أو النفل؟ فقالت: طائفة: هذا في الفرض، وهو قول كثير من المحدثين، واختيار شيخنا، فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» فقال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا، وإنما كمل الأجر بالنية للعجز (٢) .

وقال شيخنا: من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له مثل أجر الفاعل، ثم احتج بحديث أبي كبشة، وحديث: «إن بالمدينة رجالا» وحديث: «إذا مرض العبد» وحديث «من دعا إلى هدى» [قال] : وله نظائر واحتج بها في مكان آخر وبقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} وقال أيضًا عن حديث: «إذا مرض العبد» هذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة وإن


(١) اختيارات (٧١) ف (٢/ ٨١) .
(٢) بدائع (٤/ ٢٠٩) ف (٢/ ٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>