للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]]

ومنها: أن تكون إحداهما ناقلة عن الأصل أو فيها احتياط والأخرى مبقية، فالأولى أولى، قاله أبو الخطاب، وقاسه على الخبرين، وبأن فيه زيادة حكم واحتياط وإفادة حكم شرعي. وقال بعضهم: هما سواء، وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب الوضوء من الملامسة (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

ومن الترجيحات: أن يكون وصف إحداهما اسما ووصف الأخرى صفة. فالصفة أولى؛ لأنها مجمع عليها، هذا قول أبي الخطاب (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[العلة المنصوصة تكون تارة]]

العلة المنصوصة تارة تكون علة لمورد النص وغيره، وتارة تكون خاصة. وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم في غير المحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول: حرمت السكر لحلاوته؛ فإنه مثل أن يقول حرمته لأنه حلو. وهذا فيه نظر؛ فإن هذا مثل قوله: حرمته للحلاوة التي فيه، وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة، لا بمطلق الحلاوة؛ بخلاف قوله: لأنه حلو، أو لأنه من الحلو (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل ... ]]

والعلة المستنبطة لابد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة، ويحوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا.


(١) المسودة ص ٣٨٤ ف ٢/٢٢.
(٢) المسودة ص ٢٨٥ ف ٢/٢٢.
(٣) المسودة ص ٣٨٦ ف ٢/٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>