للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته، واختار الشيخ تقي الدين: أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها، وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو أحد شيئين (١) .

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط حقه بموته كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب، ويتوجه ذلك وإن قلنا الواجب القود عينا أو أحد شيئين، لأن الدية عديل العفو فأما الدية مع الهلاك فلا (٢) .

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

ولا يستوفى القود في الطرف إلا بحضرة السلطان (٣) .

وفي جراحه.. (العبد) إن لم يكن مقدرا، وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

ولا يجوز أن يكذب على من كذب عليه، ولا يشهد بزور على من شهد عليه بزور، ولا يكفره بباطل كما كفره بالباطل، ولا يقذفه كذبا كما قذفه كذبا، ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو.

وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد عقده بينهما لأجل كونه غرر به، فلا يخونه كما خانه، والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه ولم يجعل ذلك قصاصا فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هو، وهذا أصح قولي العلماء (٥) .


(١) إنصاف (١٠/ ٦، ٧) ، ف (٢/ ٣٥٢) .
(٢) اختيارات (٢٩٢) ، ف (٢/ ٣٥٢) .
(٣) اختيارات (٢٩٣) ، ف (٢/ ٣٥٢) .
(٤) إنصاف (١٠/ ٦٦) ، ف (٢/ ٣٥٢) .
(٥) مختصر الفتاوى (٦٠٩) ، ف (٢/ ٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>