للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة ذكره شيخنا (١) .

وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك. وقال في المذهب ومسبوك الذهب: ليس للمالك مطالبة الأجنبي على المنصوص ... واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله (٢) .

وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه. فإن علم الثاني فعليه. وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا، كمرتهن في وجه واختاره شيخنا (٣) .

[باب إحياء الموات]

وحريم البئر العادية -وهي التي أعيدت- خمسون ذراعًا (٤) .

ولو ترك جمدًا في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه كان مضمونًا عليه، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أبو طالب في الانتصار. وفيه نظر (٥) .

[باب الجعالة]

ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره (٦) .


(١) فروع ٤/ ٤٩١ ف ٢/ ٢٤٦.
(٢) فروع ٤/ ٤٨٧ وتقدم ف ٢/ ٢٤٦.
(٣) الإنصاف ٦/ ٣٢٥، ٣٢٦ ف ٢/ ٢٤٦.
(٤) الإنصاف ٦/ ٣٢٦ ف ٢/ ٢٤٦.
(٥) اختيارات ص ١٦٩ والفروع ج ٤/ ٥٥٥ ف ٢/ ٢٤٧.
(٦) اختيارات ص ١٦٩ ف ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>