للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [١٨٥/٢] ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر (وهـ) وأكثر العلماء، وذكر الشيخ: يكره إلا مع قرينة الشهر وفاقا لأكثر الشافعية، وذكر شيخنا وجها يكره وفاقا للمالكية (١) .

وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر (خ) صوما ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه (٢) .

وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم (٣) .


(١) الفروع (٣/ ٤) ف (٢/ ١٠٧) .
(٢) الفروع (٣/ ٩٧) والاختيارات (٢٠٩) هنا جزم ف (٢/ ١٠٧) .
(٣) اختيارات (١٠٧) والفروع (٣/ ٧) ف (٢/ ١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>