للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض (١) .

وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص (٢) وإمساك الحيات جناية محرمة (٣) .

إسقاؤه سما لا يعلم به.. فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه، وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان مميزا ففي ضمانه نظر (٤) .

وقال الشيخ تقي الدين: من صور القتل عمدا، الموجب للقصاص من شهدت بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله، قال وفي هذا نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه التوبة، كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقي فيها اهـ (٥) .


(١) اختيارات (٢٨٨) ، ف (٢/ ٣٤٥) .
(٢) اختيارات (٢٨٩) ، ف (٢/٣٤٦) .
(٣) اختيارات (٢٨٩) ، ف (٢/٣٤٦) .
(٤) إنصاف (٩/ ٤٤٠) ، ف (٢/٣٤٦) .
(٥) اختيارات (٢٨٩) ، ف (٢/٣٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>