للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد وليس في هذا اختلاف (١) .

وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف ويلزم المعطي بذل ما أمر به (٢) .

ومن كان قادرا على الكسب ويأكل من صدقات الناس فهو مذموم على ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب» .

وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص، فقد جاء بضعة عشر حديثا في النهي عن المسألة (٣) .

ومن اغتصب إبلا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه وأراد الحج وليس له مال يحج به غيره فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة، تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القرية وقد طاب له الحج، والله أعلم (٤) .

ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه الإعادة؟ على قولين للعلماء (٥) .

[باب المواقيت]

وكذلك يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله


(١) اختيارات (١١٩) ف (٢/ ١١٧) .
(٢) فروع (٢/ ١١٧) .
(٣) مختصر الفتاوى (٥٧٥) ف (٢/ ١١٧) .
(٤) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١١٧) .
(٥) مختصر الفتاوى (٢٩٥) ف (٢/ ١١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>