للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"البر" إطعام الطعام، وإفشاء السلام، كذا روي في الحديث، وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال.

وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره، فيحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه، وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء (١) .

قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية، نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة الكامل بدليل صومها (٢) .

وعنه العمرة سنة (وهـ م ق) اختاره شيخنا (٣) .

ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وقع أجره على الله ومات غير عاص، وإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج مات عاصيا، وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض؛ بل يحج عنه من حيث بلغ (٤) .

ويجوز حجه عنها (المرأة) اتفاقا، وفي جواز حجها عنه نزاع (٥) .

ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما


(١) مختصر الفتاوى (٢٩٣، ٢٩٤) ف (٢/ ١١٦، ١٢٤) .
(٢) فروع (٣/ ٥٢٩) ف (٢/ ١١٦، ١٢٤) .
(٣) الفروع (٣/ ٢٠٤) ف (٢/ ١١٦، ١٢٤)
(٤) مختصر الفتاوى (٣١٧) ف (٢/ ١١٦) .
(٥) مختصر الفتاوى (١٧٢) ف (٢/ ١١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>