للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد (١) .

واختار شيخنا ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة، وأنه خلاف ما رواه عن أحمد، وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام.

وقال شيخنا أيضًا: قياس نصوصه وأصوله: إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه، لأن المؤجر لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه (٢) .

[باب السلم]

ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح، كالبيع بالسعر. ويصح حالاً إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا (٣) . ويصح تعليق البراءة على شرط وهو رواية عن أحمد.

وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم، ويحاصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد، وكذا لو تلف.

ولو تبارئآ ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه وأنه لم يبرئه منه قبل، ولخصمه تحليفه (٤) .

يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره. وفي رهنه عند


(١) الفروع ج ٤/ ٧٤ ف ٢/ ٢٠٥.
(٢) الفروع ج ٤/ ٧٩ ف ٢/ ٢٠٦.
(٣) اختيارات ١٣١ فروع ٤/ ١٧٩ ف ٢/ ٢٠٧.
(٤) اختيارات ١٣١ وانظر الفروع ج ٤/ ١٩٥-١٩٧ ف ٢/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>