للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .

[باب صفة الحج والعمرة]

ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .

وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .

يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .

ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .

وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.

ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .

فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.


(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) .
(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) .
(٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) .
(٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) .
(٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) .
(٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>