للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك للخارج كان لليمنى (١) .

وعنه: تكره القراءة قال في الترغيب لتغليطه المصلين، وقال شيخنا: ليس له إذا.

وقال شيخنا: تستحب القراءة فيه، لا الجهر بها (٢) .

ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك عرف واستتيب فإن أصر قتل بالاتفاق (٣) .

قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وقال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر (٤) .

ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعا فسائر المقامات غيره أولى (٥) .

ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا إذا لم يجد ما يستره، وهو واجب بالاتفاق، فالطواف مع العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى، وهذا العذر نادر لا يكاد الشخص يعجز عن السترة، لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع العري، وهو الأظهر (٦) .


(١) فروع (٣/ ٤٩٧) ف (٢/ ١٢٦) .
(٢) فروع (٣/ ٤٩٨، ٤٩٩) ف (٢/ ١٢٦) .
(٣) مختصر الفتاوى (٢٩٨) ف (٢/ ١٢٦) .
(٤) اختيارات (١١٩) والفروع (٣/ ٥٢٤) فيه التصريح بأنه شرك ف (٢/ ١٢٦) .
(٥) اختيارات (١١٨) فيه زيادة ف (٢/ ١٢٦) .
(٦) مختصر الفتاوى (٢٩٦) فيها زيادة ف (٢/ ١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>