للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.

فقول الأئمة: لا يفطر، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم (١) .

[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]

وإذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق (٢)

وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم (٣) .

وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: «إني صائم» ، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد (٤) .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه (٥) .

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت


(١) مختصر الفتاوى (٢٨٩) ف (٢/ ١١٢) .
(٢) اختيارات (١١٢) ف (٢/ ١١٢)
(٣) اختيارات (١١٢) ف (٢/ ١١٢) .
(٤) اختيارات (١٠٩) والفروع (٣/ ٦٦) ف (٢/ ١١٢) .
(٥) وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>