للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسحاق النساء: قياس المذهب المنصوص أنه يخرج على الخلاف في مباشرة الرجل الرجل بشهوة (١) .

والرقيق إذا زنا علانية وجب على السيد إقامة الحد عليه، وإن عصى سرا فينبغي ألا يجب عليه إقامته، بل يخير بين ستره أو استتابته بحسب المصلحة في ذلك، كما يخبر الشهود على من وجب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه، واستتابته بحسب المصلحة في ذلك؛ فإنه يرجح أن يتوب إن ستروه، وإن كان في ترك إقامة الحد ضرر على الناس كان الراجح فعله (٢) .

ولهذا لم يقل أصحابنا: إلا أن له إقامة الحد بعلمه، ولم يقولوا: إن ذلك عليه، وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق، وأنه لا يستر على أحد منهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة" (٣) .

ويجب على السيد بيع الأمة إن زنت في المرة الرابعة (٤) .

وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل، ولا يصرف عنه القتل بإسلامه، ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره (٥) .


(١) اختيارات (٢١١) ، ف (٢/ ٣٦٢) .
(٢) اختيارات (٣٠٦) ، ف (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) .
(٣) الفروع (٦/ ٥٤، ٥٥) ، ف (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) .
(٤) اختيارات (٣٠٦) ، ف (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠)
(٥) اختيارات (٢٩٥) ، ف (٢/ ٣٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>