للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل، فإن كان فيها قتل استوفي وحده، قال في المغني: لا يشرع غيره، وإلا تداخل الجنس، فظاهره لا يجوز إلا حد واحد، قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس.

وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة، وفي "البلغة" فقطع واحد على الأصح، وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد، قال أبو بكر، هذه رواية صالح، والعمل على خلافها، ثم قال شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين (١) .

لا تعتبر الموالاة في الحدود، قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر (٢) .

الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك (٣) .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن احتيج إليه (٤) .

قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *} [١٥/٤] قد يستدل على أن المذنب إذا


(١) فروع (٦/ ٦١) ، ف (٢/ ٣٥٨) .
(٢) إنصاف (١٠/ ١٥٤) ، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٣) إنصاف (١٠/ ١٦٨) ، ف (٢/ ٣٥٩) .
(٤) إنصاف (١٠/ ١٦٩) ، ف (٢/ ٣٥٩) وتقدم هذا النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>