للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي حسين في تعليقه: إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه قياس خفي فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحدا، وكذلك إذا كان معه خبر مرسل مجرد. فإن كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلي على ذلك؟ فيه قولان، الجديد يقدم القياس. وإن انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها. وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان: أحدهما يكون إجماعا، ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا، وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا. وقيل: فيه قولان [قال المصنف] وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني وأكثر الشافعية، وكذلك الكرخي الحنفي وأبو الطيب الطبري. وقال بعض الحنفية: يكون حجة ولا يكون إجماعا وكذلك قال بعض الشافعية [يكون حجة ولا يكون إجماعا] لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قول، هذا قول أبي بكر الصيرفي، وقال: هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي، بل هو مذهبه.

وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجويني: ليس بحجة ولا إجماع، وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال: واختلف فيه من قال: «كل مجتهد مصيب» فقال الجبائي كقولنا، وقال ابن برهان: يكون حجة ولا يكون إجماعا، وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني (١) .

مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة، نص عليه أحمد في مواضع [وقدمه على القياس] (٢) . واختاره أبو بكر في التنبيه.


(١) المسودة ص ٣٣٥ ف ٢/١١.
(٢) ساقطة من نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>