للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموزون كيلاً. اختاره شيخنا (١) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (٢) .

ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (٣) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (٤) .

وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (٥) .

ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا (٦) .

ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (٧) .

وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (٨) .

التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.


(١) فروع ج٤/١٥٧ ف ٢/٢٠٢.
(٢) اختيارات ص١٢٧ ف ٢/٢٠٢.
(٣) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٤) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٥) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٦) اختيارات ص ١٢٧ وفروع ٤/ ١٤٩ ف ٢/ ٢٠٣.
(٧) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٨) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>