للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يجب نزحه؟ يجب نزحه عند من ينجسه، وهو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة، وقيل: لا ينجس إلا بالتغير وهو قول الجمهور، فيجوز استعمال الماء وإن خرج فيه شعر عند من يطهره، وعند المنجس يقول: إذا خرج في الدلو -وهو قليل- نجس، وهو المشهور: والأظهر أن شعر الكلب طاهر، لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي (١) .

وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا، والثانية يجب غسلها ثلاثا، والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها، والشيخ تقي الدين (٢) .

وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ فيه وجهان: أحدهما يجزئ ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح: قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أقوى الوجوه (٣) .

وإذا تنجس أسفل خف وحذاء بالمشي.. وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره، وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل: يغسل، ونقل إسماعيل ابن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ومال إليه (٤) .

ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور.. وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها (٥) .

وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب حرير والورق وغير ذلك (٦) .


(١) مختصر الفتاوى (١٧) والفروع (١/ ٢٣٥) والاختيارات (٢٢٥) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٢) الإنصاف (١/ ٣١٣) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٣) الفروع (١/ ٢٣٦، ٢٣٧) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٤) الفروع (١/ ٢٤٥) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٥) الفروع (١/ ٢٥٩) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٦) عبارة الإنصاف: ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>