للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول غيره مع منازعته، كما حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره (١) .

ولو أدخلت المرأة لزوجها أمتها؟ إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان ويكون حراما على الصحيح إن ظن حلها بذلك (٢) .

ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشرة ولا يلحقه الولد في رواية نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى، وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده (٣) .

وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك لحقه الولد وانعقد حرا (٤) .

يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا (٥) .

واختار شيخنا: أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه (٦) .

وإن تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها؟ ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية.

ويتوجه أن يحكم بالقافة في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار، وكما حكمنا في الاشتراك


(١) اختيارات (٢٧٨، ٢٧٩) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٢) اختيارات (٢٧٩) ، ف (٢/ ٣٢٨) .
(٣) فروع (٦/ ٧٥) ، ف (٢/ ٣٢٨) .
(٤) اختيارات (٢٧٩) ، ف (٢/ ٣٢٨) .
(٥) إنصاف (٩/ ٢٦٩) ، ف (٢/ ٣٢٨) هذا أصرح مما في المجموع.
(٦) فروع (٥/ ٥٢٦) وإنصاف (٩/ ٢٦٩) هنا جزم وتوضيح، ف (٢/ ٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>