للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة، نص عليه في رواية ابن منصور.

لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله (١) .

وذكر الشيخ تقي الدين: أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض (٢) .

ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون أن لا تجب الثلاثة الأقراء فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان لضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها بحاسب الأصل ويكمل (٣) .

والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها ولا محذور تحصينا لمائه وأنفق عليها فله ذلك، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة والله أعلم (٤) .

ومن طلق ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي عدتها فلا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في مذهب الأربعة (٥) .

وعنه: عدة مختلعة حيضة، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ (٦) .


(١) الإنصاف: (٩/ ٢٧٦) ، ف (٢/ ٣٢٩) .
(٢) الآداب (٣/ ٧٥) ، ف (٢/ ٣٣٠) .
(٣) اختيارات (٢٨٠) ، ف (٢/ ٣٣٠) .
(٤) اختيارات (٢٨٣) والإنصاف (٩/ ٣٥٤) .
(٥) مختصر الفتاوى (٤٤٩) ، ف (٢/ ٣٣٠) .
(٦) الفروع (٥/ ٢٤٢) ، ف (٢/ ٣٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>