للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع، والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو كالمستحق.

ويتوجه أن يقدم الأكثر حقا أو الأفضل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري (كبر) وكالأولياء في النكاح بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم (١) .

وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعين، كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتدا أو مفسدا، في الأرض أو قاتل الأئمة (٢) .

قال الشيخ تقي الدين: مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو (٣) .

فصل

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به (٤) .

ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص، في النفس، واختاره الشيخ تقي الدين (٥) .


(١) اختيارات (٢٩٢) ، ف (٢/ ٣٥٠) .
(٢) اختيارات (٢٩١) وإنصاف (١٠/ ٣) ، ف (٢/، ٣٥٠) .
(٣) اختيارات (٢٩١) وإنصاف (١٠/ ٣) ، ف (٢/، ٣٥٠) .
(٤) مدارج (١/ ٤٠٢) ، ف (٢/ ٣٥٠) .
(٥) إنصاف (٩/ ٤٨٧) ، ف (٢/ ٣٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>