للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتها وفعل الصوم في أيام العشر، فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة، وما وجب للضرورة لا يجوز أن يجب مثله بالنذر (١) .

ولو نذر الصلاة في وقت النهي ففي صحتها لكونه يفعل فيهما الوجهان، في مذهب الشافعي وأحمد، والصواب أنه لا يصح (٢) .

وأما إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح المسلمين (٣) .

ومن نذر أن يهب فلانا شيئا لم يحصل الوفاء إلا بقبض الهبة، فإن قبلها فلا كلام، وإن لم يقبلها فلا شيء على الواهب، كما لو حلف ليهبن فلانا فلم يقبل، فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: إذا حلف لا يهب ولا يتصدق ففعل ولم يقبل الموهوب له لم يحنث، فهذا في النفي، وأما في الإثبات فإذا حلف لا يهب، فإما أن يجري مجرى الإثبات، أو يقال: يحمل على الإجمال، كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي والإثبات، وقد قالوا في الطلاق، إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شيء، وفيه نظر، وكما لو نذر عتق عبد معين فمات؛ لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره (٤) .

ومن نذر صوما معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه (٥) .

واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه أفضل، لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع (٦) .


(١) اختيارات (٢٣٠) ، ف (٢/ ٤٠٩) .
(٢) مختصر الفتاوى (٢٨٨) ، ف (٢/ ٤٠٩) .
(٣) مختصر الفتاوى (٥٥٢) ، ف (٢/ ٤٠٩) .
(٤) مختصر الفتاوى (٥٥٢) ، ف (٢/ ٤٠٩) .
(٥) اختيارات (٣٢٩) ، ف (٢/ ٤١٠) .
(٦) اختيارات (٣٣٠) ، ف (٢/ ٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>