للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا، فإن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها، وقيل: يقتسمانها كَناكِلٍ مقر لهما. وقيل: من قرع منهما وحلف فله.

وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحد (١) .


(١) فروع (٤/ ٥١٩) ، ف (٢/ ٤٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>