للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود العلة ومعرفتها. ومن قاس قال: بل لا يكون إلا لفارق فإذا عرفنا قسنا.

قال القاضي وغيره: مسألة المخصوص من جملة القياس يقاس عليه.

أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش. فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وإن كان ذلك مخصوصًا من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس.

وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ قال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان، واحتج بأن الصحابة رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها (١) . فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس وبهذا قال الشافعي (٢) . وقال أصحاب أبي حنيفة (٣) : لا يقاس على غيره، ولا يقاس غيره عليه إلا أن تكون علته منصوصة (٤) أو مجمعًا على جواز القياس عليه؛ فالمنصوص كقوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٥) والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياسا على التحالف في البيع أن قضيتهما سواء. ومثل قياس الجنازة على الصلاة في


(١) في العدة زيادة: «وهذا يشبه بيعها» .
(٢) في العدة: «أصحاب الشافعي» .
(٣) في العدة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.
(٤) لفظ العدة: إلا أن يكون معللا أو مجمعا على جواز القياس عليه.
(٥) لفظ العدة: أما المعلل كقوله في الهر إلخ. في العدة: فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت مثل الفأر والحية ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>