للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قالت الحنفية [ذكره البستي منهم] (١) ، وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية: يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي. وقال ابن عقيل: [وكذا ينبغي أن يكون أصل من قال: إن الأسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما] (٢) ، واختاره ابن برهان. والأول مذهب الشافعي ذكره أبو الطيب في: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [٥٦/٢٤] وحكى لهم الوجهين في الكل. وقال أبو الخطاب: ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية غير مجملة؛ بل تحمل على الصلاة الشرعية؛ بناء على أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع، وأنها في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة، فينصرف أمر الشرع إليها.

قال والد شيخنا: والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب.

شيخنا: قلت: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام إليها وبعدما عرف ذلك صار ذلك بيانًا، فما أخرجه عن كونه مجملا في نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعي. والصحيح أنه إذا كان ذلك بعدما تقررت الزيادة الشرعية [أو المغيرة أنه ينصرف إليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة] (٣) فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف الأصل (٤) .

فصل

في حد البيان

قال [شيخنا] : قال القاضي: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ.
(٤) المسودة ص ١٧٧، ١٧٨ ف ٢/١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>