للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر في «شرح العمدة» : أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى (١) .

لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين: وقيل: يكره الغسل (خ) لا الوضوء (و) واختاره شيخنا (٢) .

وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر، وإن كان على غير الأرض فهو طاهر، وهل يكون طهورا؟ على وجهين والوجه الثاني: أنه طهور، قال المجد: وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى (٣) .

فائدة: ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه، وقيل فيه قول: يؤثر واختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

فصل

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق.

وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة.

أحدها: لا ينجس وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن المني وغيرهماِ.


(١) الفروع (١/ ٧٥) وللفهارس (٢/، ٣٢) .
(٢) اختيارات (٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٣) .
(٣) الإنصاف (١/ ٤٦، ٤٧) وللفهارس العامة (٢/ ٣٣) .
(٤) الإنصاف (١/ ٤٧) وللفهارس العامة (٢/ ٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>