للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسح الفرج بها لأن النهي في كليهما: الإنصاف (٨/ ٣٢٦) وللفهارس (٢/ ٣٤) .

ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وهو الصحيح جزم به في الفصول والمغنى وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين (١) .

يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، ولا يكفي انحرافه عن الجهة (٢) .

وقال الشيخ: يستحب أن يمكث بعد البول قليلا (٣) .

ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة (وش) واختار شيخنا وغيره ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير (٤) .

وحدد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء (٥) .

قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان:


(١) تصحيح الفروع (١/ ١١٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٢) الاختيارات (٢٨) والإنصاف (١/ ١٠١) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٣) الفروع (١/ ١١٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٤) الفروع (١/ ١١٩) والاختيارات (٩) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٥) الإنصاف (١/ ١٠٥) وللفهارس (٢/ ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>