للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية في الوضوء واجبة، قال الشيخ تقي الدين: اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم (١) ، والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة (٢) وإن نوى الحدثين، وقال شيخنا: أو الأكبر ارتفعا (٣) .

غسل اليدين للقائم من نوم الليل فيه روايتان. إحداهما يجب.

والثانية لا يجب غسلهما بل يستحب. قال الشيخ تقي الدين: اختاره القاضي وجماعة (٤) .

وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس (٥) .

وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد وقال القاضي: يجوز مسح بعضه للعذر، واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة للعذر كالنزلة ونحوها، ويكون كالجبيرة فلا توقيت (٦) .

قال في الفائق: ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين اختاره شيخنا (٧) .

وما فعله أبو هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره، وكانوا ينكرونه عليه، وهذه المسألة كانت تلقب بمسألة «إطالة الغرة» وإن كانت الغرة في الوجه خاصة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها


(١) الإنصاف (١/ ١٢٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٢) الاختيارات (١١) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٣) الفروع ١/ ٢٠٥) .
(٤) الإنصاف: (١/ ١٣١) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٥) الإنصاف: (١/ ١٦٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٦) الإنصاف: (١/ ١٦٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٧) الإنصاف: (١/ ١٦٨) ف (٢/ ٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>