للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم بطريق اللزوم أنهم يقدرون للمغرب والعشاء، ووقوع ذلك في النهار كوقوع صلاتي المغرب والعشاء قبل الزوال من ذلك اليوم.

وأيضا فقوله: «اعتكف العشر» يدخل فيه الليل، وقوله: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً} [١٤٢/ ٧] دخل فيها النهار والله أعلم (١) .

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم في تسمية العشاء بالعتمة إن الأشهر عندنا (٢) إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر، وأن مثلها العشاء في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء (٣) .

فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر أو تصفر الشمس لم يجز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة بل إما أن تصلي في البيت جمعا، وإما أن تخرج من الحمام وتصلي، وإما أن تصلي في الحمام، وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحمام (٤) .

ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها، ثم يوجد المانع، وهو قول مالك وزفر، رواه زفر عن أبي حنيفة، ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة، وإلا فلا وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد (٥) .

ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء، وعنه: لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ابن بطة وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، واختار الشيخ تقي الدين أيضًا أنه لا


(١) مختصر الفتاوى (٣٨، ٣٩) وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٢) عبارة الإنصاف الأشهر عنه.
(٣) الفروع (١/ ٣٠٣) والإنصاف (١/ ٤٣٥) وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٤) مختصر الفتاوى (٧٣) وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٥) الاختيارات (٣٤) وللفهارس (٢/ ٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>