للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة في النعلين سنة أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر إذا كان فيها أذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون على ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل، مع أنهم كانوا يروحون بها إلى الحش للبراز، فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما بالأرض طهرتا (١) .

وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان، قال الشيخ تقي الدين: وأما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه (٢) .

ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين، والوجه الثاني: لا يحرم؛ بل يكره ذكره ابن عقيل والشيخ تقي الدين رواية (٣) .

ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة، وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان.

ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه، وإن أبقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة صلاته فيه وجهان اختار طائفة من المتأخرين الصحة والأقوى البطلان.

ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل، وقياس المذهب ضمانه (٤) .

والعبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن


(١) مختصر الفتاوى (٤٢) الفروع (١/ ٣٥٩) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٢) الفروع (١/ ١٠٦) وللفهارس (٢/ ٥٣) .
(٣) الإنصاف (١/ ٤٧٣) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٤) الاختيارات (٤٢) وللفهارس (٢/ ٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>