للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتناب النجاسة

وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه» من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في «دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما» .

وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة» وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول (١) .

ونزاع الفقهاء فيمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه؟ على قولين معروفين الأظهر أنه لا يعيد؛ بل الصحيح أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد كالعاجز عن الطهارة والستارة والاستقبال أو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحوهم (٢) .

قال ابن القيم رحمه الله في مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس: هذه مسألة نزاع.. قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه، كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله (٣) .

ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.


(١) الاختيارات (٤٣) وللفهارس (٢/ ٥٤) .
(٢) مختصر الفتاوى (٣٦) هذه أطول مما في المجموع وللفهارس (٢/ ٥٤) .
(٣) إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦) وللفهارس (٢/ ٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>