للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [١٥٩/٣] ، وقال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم (١) .

وقال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وقال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب (٢) .

إذا تكرر منه دخول المسجد يستحب له أن يعيد التحية، واختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

أوقات النهي:

ولا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة، وهو قول الشافعي.

ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة (٤) .

ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي، قاله الشافعية (٥) .


(١) الكلم الطيب (٢٣٥) ف (٢/ ٧٣) .
(٢) الفروع (١/ ٥٠٥) فيه زيادة ف (٢/ ٧٣) .
(٣) تصحيح الفروع (١/ ٥٠٢) ف (٢/ ٧٣) .
(٤) الاختيارات (٦٦) ف (٢/ ٧٤) .
(٥) الاختيارات (٦٦) ف (٢/ ٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>