للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره، وهذا كله مع العجز (١) .

ولا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ذكره القاضي (٢) .

ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره.

وليس له أن يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانا (٣) .

وليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد؛ بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين (٤) .

وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها (٥) .

وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم، لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة، وغير ولد الزنا أولى (٦) .

وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد (٧) .


(١) مختصر الفتاوى (٦٤) فيها زيادات عما في المجموع (٢/ ٨١) .
(٢) اختيارات (٧١) ف (٢/ ٨٠) .
(٣) الاختيارات (٦٩) ف (٢/ ٨١) .
(٤) مختصر الفتاوى (٨٢) ف (٢/ ٨١) .
(٥) اختيارات (٧٠) ف (٢/ ٨١) .
(٦) مختصر الفتاوى (٦٤) ف (٢/ ٨١) .
(٧) مختصر الفتاوى (٦٤) ف (٢/ ٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>