للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين (١) .

وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، قالوا: لأن التعزية سنة، وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه، ففيه نظر وأنكره شيخنا (٢) .

غسل الميت وتكفينه

ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه، وقاله القاضي وغيره (٣) .

وترك النبي صلى الله عليه سلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب أما استحباب الترك فلا يدل على التحريم (٤) .

روى ابن حبان في صحيحه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها» ودعا أبو سعيد رضي الله عنه بثياب جدد فلبسها عند الموت وقال ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمل الحديث على ثيابه التي يقبض فيها لا على كفنه.

فقيل: يبعث في نفس الثوب الظاهر، وقيل: إن المراد أنه يبعث على ما مات عليه من العمل كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [٤/٧٤] أي عملك.

يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [١٠٤/٢١] قالت عائشة رضي الله عنها: النساء والرجال ينظر


(١) اختيارات (٩١) ف (٢/ ٩٣) .
(٢) عدة الصابرين (٨٠) ف (٢/ ٩٣) .
(٣) اختيارات (٨٦) ف (٢/ ٩٣) .
(٤) اختيارات (٨٧) ف (٢/ ٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>