للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ بالحديث (١) ، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره (٢) .

ولا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين، ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتها (٣) .

ورمضان أفضل الشهور، ويكفر من فضل رجبا عليه (٤) .

وليلة القدر أفضل الليالي (٥) .

ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر، ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر، وقد ثبت في الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام؛ مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - حض على قيامها، وأنه لا عدل لها في ليالي العام (٦) .

والأوتار هي باعتبار ما مضى، أو باعتبار ما بقي؟ فليلة إحدى وعشرين وثلاثة، وخمسة وسبعة وتسعة باعتبار ما مضى، وباعتبار ما بقي لتسع بقين وسبع بقين ونحو ذلك فإذا كان الشهر ناقصًا فقيل لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي، وإن كان الشهر كاملا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما فسره أبو سعيد رضي الله عنه وغيره.


(١) حديث الصماء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
(٢) الفروع (٣/ ١٢٤) ف (٢/ ١١٣) .
(٣) اختيارات (١١١) ف (٢/ ١١٣) .
(٤) اختيارات (١١٣) ف (٢/ ١١٤) .
(٥) اختيارات (١١٢) ف (٢/ ١١٤) .
(٦) مختصر الفتاوى (٨٦) ف (٢/ ١١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>