للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن منصور والميموني وابن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي ينتقض إحرامه ويعتمر من التنعيم فيكون إحرام مكان إحرام، فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ليطوف في إحرام صحيح، لأنه ركن الحج كالوقوف، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعى وتحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، هذا ظاهر كلام الخرقي واختاره الشيخ وغيره، وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد والأئمة أرادوا هذا وسموه عمرة؛ لأن هذه أفعالها، ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير، واختيار شيخنا كالشيخ، قال: سواء بعد أو لا، ومعناه كلام غيره، وقاله القاضي في المجرد، وقال: شيخنا أيضا: يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد وجزم به القاضي في الخلاف وابن عقيل في مفرداته وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية وغيرهم (١) .

وإذا تعدى أحد على الركب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب عن أنفسهم كالصائل فيجوز الدفع مع الركب، بل يجب دفع هؤلاء عن الركب.

وإذا تعدى على أهل مكة أو غيرهم، فلا يعينهم على ذلك، وإذا وجد مع الركب جائعا أو عطشانا فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته فأما ما يحتاج إليه فلا يجب بذله، ولو وجد ميتا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه بحيث يخاف الانقطاع (٢) .

وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم، على الركب دفع


(١) الفروع (٣/ ٣٩٧، ٣٩٨) ف (٢/ ١٢٤) .
(٢) الاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>