للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولن تجزئ عن أحد بعدك) أي بعد حالك.

والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا (١) .

وتجزئ الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين.

ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.

وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم قاله طائفة من العلماء.

ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (٢) .

وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور، كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام، ومن قال: إن نسك المسلمين يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلهتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين، بل يستتاب قائل هذا فإن تاب وإلا قتل، وفي الصحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العقر عند القبر، ولم يشرع الصدقة عنده، ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع

المسلمين (٣) .


(١) اختيارات (١٢٠) ف (٢/ ١٥١) .
(٢) اختيارات (١٢٠) ف (٢/ ١٥١) .
(٣) مختصر الفتاوى (٥٢٢) ف (٢/ ١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>