للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا اطلع عليه استوفى حقه منه أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان، وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يستخلفه، فكيف إذا حلفه؟ ويأثم إذا سكت عن هذه النصيحة (١) .

ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره الشيخ تقي الدين في مسودة شرح المحرر ولم يزد عليه (٢) .

ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب، وينكر ما يشاهد من المنكر بحسبه (٣) .

وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج، لأنه مظهر للمعصية، وقال مالك وصاحب أبي حنيفة: يسلم عليه، انتهى (٤) .

وقال أبو داود: قلت لأحمد، أسلم على المخنث؟ قال: لا أدري: السلام اسم من أسماء الله عز وجل، قال الشيخ تقي الدين: فقد توقف في السلام على المخنث (٥) .

وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه: أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي، ولا يجيب دعوته (٦) .

قال الشيخ تقي الدين: فأما الحدث الوضيء فلم يستثنوه، فيه


(١) مختصر الفتاوى (٥٤٤) ف (٢/ ١٥٨) .
(٢) الآداب (١/ ٣١٤) .
(٣) اختيارات (٢٤٣) ف (٢/ ١٦٠) .
(٤) الآداب (٣/ ٣٧٣) ف (٢/ ١٦١) .
(٥) الآداب (٣/ ٣٧٣) ف (٢/ ١٦١) .
(٦) الآداب (١/ ٣٧٣) ف (٢/ ١٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>