للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد كما يفعله طوائف من الرافضة ونحوهم في تسميتهم ذلك حجا، وقد صنف بعضهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد فمن شبه ذلك الشرك والوثنية بالحج المشروع وجعله مثله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن سماه حجا أو جعله مناسك فإنه أيضا يعاقب عقوبة بليغة بما يردعه وأمثاله (١) .

ومما شرط عليهم أيضًا:

ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى، ذكره شيخنا وألا يتكنوا بكنية المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، وكذا اللقب، كعز الدين، ونحوه قاله شيخنا.

وقال شيخنا: ومن حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره، لأنه مشروط عليهم (٢) .

ومن حمل سلاح والعمل به وتعلم المقاتلة والطعان والرمي وركوب الخيل (٣) .

قال ابن القيم رحمه الله:

ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكادوا لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم من علم بذلك من النصارى وواطئوا

عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي

الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل

حتما لا تخيير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا


(١) مختصر الفتاوى (٥١٤، ٥١٥) ف (٢/ ١٨٤) .
(٢) فروع (٦/ ٢٦٩) .
(٣) اختيارات (٣١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>