للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الأصح فيهن. وصححه شيخنا بثمن المثل، كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف (١) .

واحتج بما في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن يكون قد بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه (٢) .

ويجوز بيع الكلاء ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته (٣) .

ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح (٤) .

فصل

ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن وهو أحد القولين. ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة. والبيع والإجارة سواء (٥) .

وإن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه (٦) .

ومن باع ربويًا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة ما لم


(١) اختيارات ص ١٢١ ف ٢/١٨٩.
(٢) الفروع ج ٤/ ٣٠ ف ٢/١٩٠. فيه زيادة إيضاح.
(٣) الفروع ٤/٢٥، ٢٦ ق ٢/١٨٩.
(٤) اختيارات ص ١٢١ فيه زيادة إيضاح ف ٢/١٨٩.
(٥) اختيارات ص ١٢٢ ف ٢/ ١٩٠.
(٦) اختيارات ص ١٢٢ ف ٢/١٩٠ فروع ج ٤/ ٤٢ ف ٢/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>